الشيخ محمدي البامياني
347
دروس في الرسائل
وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه السّلام ، الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف ، كما يقال : خرء الحيوان غير المأكول - غير الطير - نجس إجماعا ، وإنّما اختلفوا في خرء الطير ، أو يقال : إنّ محل الخلاف هو كذا ، وأمّا كذا فحكمه كذا إجماعا ، فإنّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا . وأضعف ممّا ذكر نقل عدم الخلاف وأنّه ظاهر الأصحاب ، أو قضيّة المذهب وشبه ذلك ، وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة ؛ لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ؛ لعدم قدحه في الحجّية . فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة ، أعني حكم الإمام عليه السّلام ، لما عرفت من أنّ الإجماع الاصطلاحيّ متضمّن لقول